للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللرجل الحر أن يتزوج إذا لم تكن (١) عنده حرة من الإماء أربعاً أو أقل من ذلك. ولو تزوج أمة (٢) بغير إذن مولاها، ثم لم يدخل بها حتى تزوج حرة، ثم أجاز مولى الأمة النكاح، لم يجز مِن قِبَلْ أنه أجازه بعد نكاح الحرة (٣). ألا ترى أنه إنما وقع وثبت بعد نكاح الحرة، فلذلك (٤) لا يجوز. ألا ترى أنه لو طلقها قبل أن يجيز المولى كان طلاقه باطلاً، غير أنه رد للنكاح، ولا يقع موقع الطلاق. ولو ظاهر منها قبل أن يجيز المولى كان ظهاره باطلاً. ولو آلى منها لم يكن مولياً. وإذا تزوج أمها أو ابنتها وهي حرة قبل أن يجيز المولى كان نكاحه جائزاً. ولو أجاز (٥) المولى نكاح الأمة بعد هذا لم يجز.

وإذا تزوج الحر الأمة بغير إذن مولاها، ثم إن المولى أعتق أمته، ولم يعلم بالنكاح، فإن هذا العتق إمضاء (٦) للنكاح وإجازة له وتسليم (٧). ولا خيار للأمة مِن قِبَل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. ولو لم (٨) يعتقها المولى ولكنه مات فورثها ابنه أو باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له، ثم أجاز المشتري أو الوارث أو الموهوبة له، فإن النكاح باطل غير جائز حيث ملكها غيره. فإذا ملكها غيره بطل النكاح، وليس هذا كالعتق، مِن قِبَل أنها قد حلت للأزواج. ولو باع الرجل أمة لا يملكها ثم اشتراها لم يجز ذلك البيع، فإن باعها بعد الشرى جاز ذلك. وكذلك النكاح. وإن زوجها بعد الملك الثاني جاز ذلك.

وإذا دخل بها الزوج بعد إجازة النكاح في العتق فالمهر للخادم. وإذا دخل بها بعد إجازة النكاح في البيع أو في الميراث فإنه ينظر إلى الذي سمى لها وإلى مهر مثلها، فيكون على الذي دخل بها الأقل من ذلك للوارث أو للمشتري أو للموهوبة له، مِن قِبَل أن النكاح فاسد، وإنما وقع


(١) ز: لم يكن.
(٢) م: أمته.
(٣) ز: النكاح من الحرة.
(٤) ز: فكذلك.
(٥) ز: جاز.
(٦) ز: مضا.
(٧) ز: وتسليما.
(٨) ز - لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>