للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيلاً بذلك كان وكيله وهو في ذلك (١) سواء، لا يؤخذ لوكيله كفيل.

[باب القاضى يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها]

وإذا ادعى الرجل قبل الرجل قتلاً خطأً، أو جراحة دون النفس خطأ، وذكر أن له بينة حاضرة، وسأل القاضي أن يأخذ له كفيلاً بنفسه، فإنه يأخذ له منه كفيلاً ثلاثة أيام. فإن أحضر بينة أخذ له بحقه، وإن لم يحضر بينة خلى سبيل الرجل، وأبرأ كفيله. ولو أقام شاهدين عدلين على ذلك قضي له بالدية. ولا حبس على القاتل في ذلك، ولا كفالة، إلا أن يكون القاتل داعراً (٢)، فيحبس للدَّعارة (٣).

وإذا ادعى رجل حر قبل امرأة قطع يد عمداً (٤) أو شجة عمداً (٥)، وقال: لي بينة حاضرة، فإنه يؤخذ له منها كفيل (٦)؛ لأنه لا قصاص بينهما. وكذلك الحر يدعي قبل العبد قطع يد عمداً أو جراحة عمداً. وكذلك المرأة تدعي قبل الرجل قطع (٧) يد عمداً (٨) أو شجة عمداً (٩). وكذلك الرجل يدعي قبل المكاتب، والعبد يدعي قبل العبد. وكذلك الرجل يدعي قبل الصبي. فذلك كله بمنزلة الخطأ، وفيه الأرش، ويؤخذ منه كفيل ثلاثة أيام. وكذلك الحر يدعي قبل العبد الجراحة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وأهل الذمة وأهل الإسلام في الخطأ سواء. وكذلك الكفار فيما بينهم.


(١) ز + كان.
(٢) ز: ذاعرا. الداعر الخبيث المفسد. ومصدره الدَّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِر، أي كثير الدخان. انظر: المغرب، "دعر".
(٣) ز: للذعارة.
(٤) ز: عمد.
(٥) ز: عمد.
(٦) ز: كفيلا.
(٧) ز + يدها عمدا أو جراحة عمد وكذلك المرأة تدعي قبل الرجل قطع.
(٨) ز: عمد.
(٩) ز: عمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>