للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأمة الحامل إذا بيعت]

وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى ولدت ولداً فادعياه جميعاً فإنه ينظر، فإن كانت جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم (١) وقع البيع فهو من البائع، وهي أم ولد له، ويرد الثمن إن كان انتقد المشتري. فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه ولد المشتري، وهي أم ولد له.

وإن ولدت ولدين أحدهم لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم فادعاهما جميعاً البائع والمشتري ردا (٢) البيع، وهي أم ولد للبائع. فإن لم يدعهما (٣) المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا (٤) يصدق على ذلك. ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضاً. فإن كانت جاءت به (٥) لأقل من ستة أشهر (٦) وقد أعتق الأم فإن نسب الولد يثبت، ويكون الولد ابناً (٧) للبائع، ولا يصدق على الأم أنها حرة، وقد وجب ولاؤها لغيره، وحرم فرجها إلابنكاح، فلا أردها أمة رقيقاً توطأ بغير نكاح. وإن كان البائع انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم، فيرد على المشتري ما أصاب الولد، ويمسك ما أصاب الأم (٨).

وإذا باع الرجل أمة (٩) حاملاً فولدت عند المشتري بعد البيع بشهر (١٠) فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما (١١) جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته


(١) م - يوم.
(٢) م ع: رد.
(٣) ف م ع: لم يدعيها. والتصحيح من ط.
(٤) ف: أشهر فلا.
(٥) م - به.
(٦) ع - فإنه لا يصدق على ذلك ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضاً فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر.
(٧) ع: ابن.
(٨) ف: الولد.
(٩) ف - أمة.
(١٠) ف: لشهر.
(١١) ع: أو أعتقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>