للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حد القذف فإن قاذفه لا يضرب له، ولا يقطع السارق فيه، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى على الحربي المستأمن قطعاً في سرقة ولا حداً (١) في زنى (٢). وهو قول محمد وقول (٣) أبي يوسف الأول، ثم رجع فقال: أقيم عليه الحدود كما أقيمها على الذمي.

[باب إقرار أهل الذمة]

وإذا أقر الذمي بدين لمسلم أو لحربي مستأمن أو لذمي فهو جائز، وذلك له (٤) لازم. وكذلك الوديعة والغصب والعارية. وكذلك لو أقر بشيء بعينه في يديه فقال: هذا العبد لفلان، أو هذه الدابة، أو هذا الثوب، فهو جائز كله. وكذلك لو أقر بخمر لذمي دينأ أو بعينها فهو جائز. وكذلك لو أقر بخنزير بعينه لذمي. وكذلك مسلم أقر بخمر في يديه لذمي أو بخنزير أجزت ذلك عليه. وكذلك ذمي أقر لمسلم بخمر فإنه يجوز عليه إن كانت قائمة بعينها، ويؤمر المسلم أن يخللها. ألا ترى أنه لو أقر له (٥) بجلد شاة ميتة جاز ذلك عليه، ويدفعها إلى المسلم، فينتفع بها. وإن كانت مستهلكة فهو باطل لا يلزمه منها شيء. ولو أقر مسلم بخنزير بعينه أو مستهلك لمسلم كان ذلك باطلاً لا يلزمه منه شيء. ولو أقر (٦) المسلم بخنزير استهلكه لذمي جاز ذلك. وكذلك الخمر، غير أن الخمر إن كانت مستهلكة لزمه قيمتها للذمي، ولا يلزمه خمر مثلها.

أخبرنا السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي أن مسلماً أهراق خمراً لذمي فضمنه إياها شريح (٧).


(١) د م ف: حد.
(٢) د: في الزنا.
(٣) ف - محمد وقول.
(٤) د - له.
(٥) ف - له.
(٦) د - أقر.
(٧) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>