للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصالحه على دراهم على أن يتركه فإن الصلح باطل، ويرجع فيما أعطاه. وكذلك لو أخذ سارقاً قد سرق من غيره فأراد رفعه فصالحه على دراهم على أن كف عنه فالصلح باطل، ويرجع فيما أعطاه. وكذلك الصلح في شرب الخمر وفي (١) السكر. وكذلك لو كانت المرأة التي فجر بها هي صالحته على دراهم أخذتها منه أو كانت دفعتها (٢) إليه فإن (٣) هذا كله باطل، ولكل واحد منهما أن يرجع بماله الذي دفع. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو أعطاه بذلك كفيلاً لم يكن الكفيل يؤخذ بشيء من ذلك. وكذلك المكاتب والعبد وأهل الذمة في ذلك.

[باب الشهادات في الصلح]

وإذا صالح الرجل الشاهد عليه على مال على أن لا يشهد عليه بكذا كذا فإن الصلح في هذا باطل. وإن أقر (٤) الشاهد بهذا عند القاضي لم تجز شهادته. وإن جحد ذلك جازت شهادته. وإن قامت عليه البينة لم تبطل شهادته ذلك بعد أن يكون قد رد المال. ولو لم يكن (٥) رد المال حتى شهد (٦) بذلك الشهود فإنه يقضى عليه برد المال (٧)، وتبطل شهادته. فإن كان المال الذي صالح عليه الشاهد في يدي الشاهد (٨) فقامت عليه بينة بذلك قضيت بالمال، وأبطلت الشهادة. ولو شهد شاهدان على طلاق فصالحهما الزوج على دراهم على أن لا يشهدا عليه فإن هذا الصلح باطل. وكذلك لو كانت الشهادة على عتاق بمال أو على مكاتبة أو على خلع بمال أو على نكاح أو على قصاص في نفس أو في غيرها أو على جراحة


(١) ف: في.
(٢) م ز: دفعها.
(٣) م ف ز: لان.
(٤) ف: وإذا أقر.
(٥) ف: ولم يكن.
(٦) ز: يشهد.
(٧) ف: عليه بذلك.
(٨) ف: للشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>