للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالنكاح]

وإذا أقر الرجل أنه تزوج فلانة بألف درهم، وادعت ذلك فلانة، ثم جحد الزوج بعد ذلك، فإن إقراره جائز عليه، ويلزمه النكاح. وكذلك لو مات الزوج قبل أن تدعي المرأة ثم ادعت المرأة ذلك فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز، ولها المهر والميراث. فإن كان أقر في مرضه فكان (١) المهر الذي سمى مهر مثلها أو أقل فهو جائز. وإن كان أكثر من مهر مثلها بطل الفضل.

وإن أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بألف درهم، ثم جحدت ذلك وادعى الزوج النكاح فإن النكاح جائز، ويلزمها ذلك. وكذلك لو كانت أقرت في مرضها. وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة: إن ماتت المرأة قبل أن يدعي الزوج، ثم ادعى الزوج، ولم تكن المرأة جحدت، لم يجز النكاح. وقال في ذلك: إقرارها إذا ماتت مخالف لإقرار الزوج؛ لأن الفراش للزوج، وليس لها فراش. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواء فى ذلك، كله جائز.

وإذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بغيو شهود، وقال فلان: تزوجتها بشهود، فإن النكاح جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٢). ولو قالت: تزوجته وأنا في عدة، وقال الزوج: لم تكوني في العدة، وقد تزوجيني، فهو مثل القول الأول. ولو قالت: تزوجته (٣) وأنا أمة، وقد كانت أمة ثم عتقت، وقال الزوج: تزوجتها بعد العتق أو قبله، فهو سواء. والنكاح جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

ولو كانت مجوسية أسلمت ثم أقرت أنها تزوجت فلاناً هي مجوسية وأقى فلان أنه تزوجها بعد الإسلام فإن أبا حنيفة قال: النكاح


(١) د: فإن كان.
(٢) ف - ومحمد،
(٣) د - وأنا في عدة وقال الزوج لم تكوني في العدة وقد تزوجتيني فهو مثل القول الأول ولو قالت تزوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>