للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل (١) إلى رجل عبداً وأمره ببيعه، ثم مات الآمر، فأقر الوكيل أنه قد باع العبد بألف درهم وقبضها، فإن كان العبد قائمأ بعينه لم يصدق الوكيل. وإن كان العبد مستهلكاً فإن القول قول الوكيل. وإن كان الوكيل باع العبد لرجل أجنبي وقد استهلك (٢) المشتري العبد (٣) فقال رب العبد للبائع (٤): أنا أمرتك بذلك ولي الثمن، وقال الوكيل: لم تأمرني، فإن القول قول رب العبد مع يمينه وله الثمن. وكذلك إن كان العبد قائماً بعينه فهو كذلك. ولو لم يأمره بذلك ثم أجاز البيع فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان العبد قائماً بعينه جاز البيع، وإن كان مستهلكاً لم يجز البيع. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وإن كان لا يعرف مستهلك هو أو حي فالبيع جائز حتى يعرف أنه ميت. وإن جُني على العبد جناية قبل جواز البيع فقُطعت (٥) يده وكان أرشها أكثر من الثمن ثم أجاز البيع فالبيع جائز، وأرشها للمشتري. وإن لم يجز الييع فأرشها لرب العبد. فإن أقر رب العبد أنه قد كان أجاز البيع بعدما وقع البيع بيوم، وقال المشتري: لم يجز، والعبد قائم بعينه، فإن القول قول رب العبد ولا يمين عليه؛ لأنه لو أجازه الساعة جاز. ولو كان العبد ميتاً فقال رب العبد: باعه بغير أمري، وقد أجزت البيع قبل موته، وصدقه البائع وكذبه المشتري، فإن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه على علمه. ولو ادعى المشتري هذه الإجازة وجحد رب العبد كان القول قول رب العبد مع يمينه البتة. وإن كان العبد قد قتله رجل فوجب عليه الأرش فهو (٦) بمنزلة الميت.


(١) م: الرجل.
(٢) د م ف: استهلكه.
(٣) د ف: للعبد.
(٤) م: البائع.
(٥) د ف: قطعت.
(٦) د: وهو؛ ف - فهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>