للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها. ولا يشبه المضارب في هذا الشريك شركة عنان. وكذلك رجل وكله رجل ببيع عبد فأقر الوكيل أنه قد باعه فهو مصدق، وذلك جائز على رب العبد.

ولو أقر رب العبد أن الوكيل باعه من فلان بألف درهم، وادعى ذلك فلان، وجحد الوكيل، فإن العبد يكون لفلان بألف، وتكون العهدة على مولى العبد، ولا يكون على الوكيل عهدة. وكذلك صاحب البضاعة. وكذلك الرجل يأمر الرجل بشراء عبد بعينه فيقر الوكيل أنه قد اشتراه بألف، ويدعي ذلك البائع، ويجحد ذلك الآمر، فإن أبا حنيفة قال في هذا: القول قول الوكيل. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

ولو كان أمره بعبد بغير عينه سمى جنسه ونعته وثمنه، فأقر الوكيل بأنه قد اشترى هذا العبد للآمر بالثمن الذي سمى، وجحد الآمر ذلك، فإن كان الآمر دفع الثمن إلى الوكيل، فإن أبا حنيفة قال: هو مصدق، والقول قوله. وإن كان لم يدفع الثمن وجحده الَامر أن يكون اشتراه فإن أبا حنيفة قال: لا يصدق الوكيل، ويلزم البيع الوكيل دون الآمر. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد قائماً بعينه والبائع يدعي البيع فالقول قول المشتري، والعبد يلزم الآمر إذا كان مثلُ ذلك يُشترَى بما قال المأمور [إن] (١) لم يكن الآمر نهاه عن الشراء. ألا ترى أنه لو إشترى حين قال هذا القول بألف لزم الآمر، فكذلك (٢) إذا (٣) قال: اشتريته أمس، وصدقه البائع.

ولو كان الآمر قد مات ثم أقر الوكيل بشراء هذا العبد فإن كان الثمن في يديه قائماً بعينه أو في يدي البائع أو كان الآمر لم يدفع الثمن إلى الوكيل فهو سواء، ولا يصدق الوكيل في قول أبي حنيفة على الامر، ويلزم البيع للوكيل، ويحلف الورثة على علمهم. وإن كان الثمن قد استهلكه فالقول قول الوكيل والبائع، وهما مصدقان في ذلك، ويلزم البيع الميت الآمر.


(١) الزيادة من ب.
(٢) د م ف: وكذلك. والتصحيح من ب.
(٣) د م ف + اشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>