وإذا أقر الرجل أنه اشترى هذا العبد من هذا الرجل، فجحد البائع ذلك، وادعى المدعي أن العبد كان له من الأصل، فإنه لا يصدق على ذلك، ولا تقبل منه بينة، وإقراره بالبيع يهدم ذلك كله. وكذلك لو ساوم به. ولو أقر أنه باعه عبداً من فلان ولم يسم العبد، ثم جحد المقر ذلك، فإن هذا الإقرار باطل لا يجوز، ولا يلزمه شيء من ذلك. ولو ادعى المشتري عبداً بعينه بثمن مسمى استحلف عليه. وكذلك لو أقر أنه باع عبده فلاناً غير أن الشهود لا يعرفونه بعينه. وكذلك لو كان هذا في الأمة أو الدابة أو الأرض أو الدار. أرأيت لو قال: بعتك ثوبي الزّطِّي (١) أو المروي، أكان يلزمه بهذا الإقرار شيء، لا يلزمه بهذا شيء، ولكنه يحلف على دعوى المشتري. ولو عرف الشهود العبد أو الدابة أو الثوب ولم يسميا الثمن لم يجز ذلك أيضاً، ولكنه يحلف، فإن سمى الثمن جاز ذلك. وإن حدّد الأرض أو الدار وسمى الثمن فإن ذلك جائز - وإن كان جحد ذلك البائع ولم يعرف الشهود الحدود - بعد أن تقوم البينة على معرفة الحدود. وكذلك لو أقر المشتري بالشراء ثم جحد فادعى البائع ذلك فهو على مثل ذلك كله. فهذا كله قياس قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك العبد التاجر والمكاتب والمرأة والرجل والذمي والمسلم والصبي التاجر في الإقرار بالبيع والإقرار بالشراء سواء.
وإذا أقر الشريك المفاوض بشراء أو ببيع يلزمه فإن ذلك يجوز عليه وعلى شريكه. وكذلك الشريك شركة عنان في التجارة، فإنه يلزمه ذلك، ويجوز عليه ما أقر به من بيع بينه وبين شريكه، ويجوز على شريكه. وما أقر به من شراء قائم بعينه في يدي البائع فهو كذلك أيضاً يجوز عليه، ويكون له على شريكه ثمن حصته. وما أقر به من شراء شيء مستهلك بثمن مسمى يكون ديناً عليه فإن ذلك يلزمه دون شريكه إلا أن يقر شريكه بذلك. وهذا مخالف للمفاوض في هذا الوجه. وكذلك صاحب المضاربة يقر فيها ببيع أو شراء فإن هذا يصدق في المضاربة ويصدق في الدين ويجوز له قوله