للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرة. فذلك قيمة (١) ما أدى من الطعام وثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون (٢) درهماً وقيمة الآخر خمسة عشر في كُرّ يساوي خمسة عشر فإنه يقال للمسلم إليه: أد الكر كله ورد ثلث الثوبين إلا أن تجيز الورثة ذلك إلى أجله. وأصل ذلك أنك تنظر إلى قيمة الثوبين كم هي، وإلى قيمة السلم كم هو، فتعطي (٣) المسلم إليه قيمة السلم، وثلث ما ترك الميت محاباة، ويرد ما بقي من السلم. وكذلك إن أسلم شيئاً مما يكال أو مما يوزن فيما يكال.

وكذلك الصرف فهو جائز كله على ما وصفت لك في السلم، ما خلا الكيل بمثله من الكيل أو شيئاً من الوزن بمثله من الوزن فإنه لا يشبه شيئاً من هذا.

[باب الإقالة في السلم والبيع في المرض]

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرّ يساوي عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلوم وقبض المسلم إليه الدراهم قبل الفرقة ثم إن رب السلم أقاله السلم في مرضه وقبض منه الدراهم فالإقالة جائزة، وهذا لم يحابه (٤) بشيء. وكذلك إذا كانت أكثر من قيمة الكر.

وإذا أسلم عشرة دراهم في كُرّ يساوي ثلاثين درهماً ثم إن رب السلم أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه وهذا قد حاباه في ذلك، فإن كان له مال يخرج ذلك من الثلث فهو جائز. وإن لم يكن له مال غيره فإنه لا يجوز له من ذلك إلا الثلث. فتجوز الإقالة في نصف الكر وينتقض فيها السلم ولا


(١) ش: فيه.
(٢) ز: ثلثين.
(٣) ز: فيعطي.
(٤) ز: لم يحابيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>