للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز في النصف الباقي. فيقال (١) للمسلم إليه: أد إلى الورثة نصف الكر وقيمته خمسة عشر سهماً ورد عليهم نصف العشرة. فيكون في أيديهم عشرون (٢) درهماً وهي ثلثا (٣) ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه نصف ذلك الذي انتقض (٤) فيه السلم، وقيمته خمسة عشر درهماً، خمسة منها قيمة ما رد على الورثة وعشرة محاباة. وهي ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم عشرين في كُرّ يساوي ثلاثين ثم أقاله في مرضه الذي مات فيه فالإقالة جائزة؛ لأنه حاباه بعشرة وهي تخرج من الثلث. فيقال للمسلم إليه: رد العشرين إلى الورثة، وهي ثلثا ما ترك الميت، ويسلم له الكر وقيمة (٥) ثلثي عشرين درهماً منها التي أدى وعشرة محاباة وهي الثلث. وكذلك إن كان المسلم إليه قد مات قبل رب السلم أو بعده.

وإذا أسلم عشرة في كُرّ يساوي عشرين وقبض الدراهم، ثم إن رب السلم أقاله السلم في مرضه الذي مات فيه (٦) ولا مال له غيرها وقبل ذلك (٧) المسلم إليه، فإن الإقالة تجوز في ثلثي الكر وينتقض فيها السلم، ولا يجوز في ثلث الكر (٨). فيقال للمسلم إليه: أد (٩) إلى الورثة ثلث الكر، وقيمتة ستة دراهم وثلثا (١٠) درهم، ورد عليهم ثلثي (١١) رأس المال، وهو ستة دراهم وثلثا (١٢) درهم، فذلك ثلاثة عشر درهماً وثلث، وهو (١٣) ثلثا (١٤) ما ترك الميت؛ لأن مال الميت الذي تركه هو الكر الذي كان على المسلم إليه، وقيمته عشرون (١٥). ويصير في يدي المسلم إليه ثلثا (١٦) الكر، وقيمته ثلاثة عشر درهماً وثلث


(١) ش: فقال.
(٢) ز: عشرين.
(٣) ز: ثلثي.
(٤) م ش ز: انقض.
(٥) ش: وقيمته.
(٦) ش - فيه.
(٧) ز - ذلك.
(٨) م: للكر.
(٩) ز: أدا.
(١٠) ز: وثلثي.
(١١) م ش ز: ثلثين.
(١٢) م ش ز: وثلثين.
(١٣) ش - وثلث وهو؛ صح هـ.
(١٤) ز: ثلثي.
(١٥) ز: عشرين.
(١٦) ز: ثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>