للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالحه على أن دفع إليه ثلث الأمة بحقه من الدم كان جائزاً، ويدفع إلى شريكه النصف أو يفديه.

باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأً فيصالح عنه مولاه

وإذا قتل (١) المدبر قتيلاً عمداً فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي قيمته فإن ذلك جائز. فإن قتل الآخر خطأ فعلى مولاه قيمة أخرى، لأن هذا مال، والأول قصاص. فإن صالح المولى الآخر على عبد ودفعه إليه فهو جائز. فإن قتل آخر خطأً فإن ولي الدم الآخر يتبع ولي الدم الأول الذي أخذ العبد حتى يدفع إليه نصف العبد الذي أخذ، ويعطيه نصف قيمة المدبر. والخيار في ذلك إلى الذي في يديه العبد. وإن كان ذلك بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض (٢) فهو سواء في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة إن (٣) كان بقضاء قاض فهو على ذلك. وإن كان بغير قضاء قاض كان لولي الدم الآخر أن يتبع (٤) المولى بنصف قيمة المدبر، ويرجع المولى على المصالح بنصف العبد الذي دفع إليه، إلا أن يعطيه نصف قيمة المدبر. والخيار في ذلك كله إلى صاحب العبد. ولولي الجناية الآخر أن يتبع المولى في ذلك كله بنصف القيمة، ويرجع على صاحب الجناية الخطأ الأول (٥)؛ لأن له أن لا يرضى بصلح صاحب الجناية. فإن رجع على المولى بنصف القيمة رجع المولى بنصف العبد على الذي أخذ العبد، إلا أن يشاء أن يدفع الذي أخذ العبد نصف قيمة المدبر إلى مولاه (٦) في قول محمد. ولو كان لم يصالح على العبد ولكن القاضي قضى له بالقيمة، فاشتراها العبد، ثم قتل الآخر، فإنه يكون على المشتري


(١) ف: إذا قتل.
(٢) ف - أو بغير قضاء قاض.
(٣) م ز - إن.
(٤) م ز: أن يبيع.
(٥) م ز: الأولى.
(٦) م ف ز: إلى مولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>