للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف قيمة المدبر، ولا خيار للمشتري في ذلك، ولا ضمان على البائع في ذلك.

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأً وفقأ عين آخر، فإن على مولاه قيمته بينهم، لولي الدم الثلثان (١)، ولصاحب العين الثلث. فإن صالح المولى صاحب العين على مائة درهم، وقيمة المدبر ستمائة، وقبض صاحب العين المائة بعد الصلح، فإن المال (٢) بيئهم على خمسة أسهم، يضرب فيها صاحب الدم بأربعمائة، وصاحب العين بمائة، ولا يحاصّ صاحب العين بالمائة التي قد أبرأ منها. ولو كان قبض المائة، ثم أبرأه من المائة الباقية، كانت المائة التي قبض بينهما على ثلاثة؛ لأنها كذلك وقعت يوم قبضها، وإنما أبرأه من المائة الأخرى بعد ذلك، رجع أبو يوسف بعد ذلك، وقال: هما سواء، ولصاحب العين خمسها حتى تقع القسمة، فإذا وقعت القسمة ثم أبرأه لم تنتقض القسمة. وهو قول محمد. ولو لم يقض لهما بشيء حتى صالحهما على عبد دفعه إليهما، كان العبد بينهما على ثلاثة أسهم، لصاحب الدم ثلثاه، ولصاحب العين ثلثه.

وإذا قتلت أم الولد رجلاً خطأً، فقضى القاضي له بالقيمة على مولاها، ثم قتلت آخر خطأً، فأخذ الأول من المولى مائة درهم، فإنها تكون (٣) بينهما نصفين. ولو صالحه على ثوب، فأخذه بجميع القيمة قبل القضاء، ثم جاء الثاني (٤)، كان له أن يأخذ من المولى نصف القيمة. ويرجع المولى على المصالح بنصف الثوب إلا أن يعطيه بنصف القيمة. وأم الولد والمدبر في جميع ذلك سواء.

وإذا قتل المدبر رجلاً خطأً، وفقأ عين آخر خطأ، فصالحهما المولى جميعاً على عبد ودفعه (٥) إليهما، فهو جابز. فإن اختلفا، فقال كل واحد منهما: أنا صاحب الدم، فإن على كل واحد منهما البينة. فإن لم تقم (٦)


(١) م ز: الثلثين.
(٢) م: الما؛ ز: الماء.
(٣) ز: يكون.
(٤) ف: الباقي.
(٥) م ز: دفعه.
(٦) ز: لم يقم.

<<  <  ج: ص:  >  >>