للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عبده قبل أن يعتقه، فإن كان شيئاً قائماً (١) بعينه لم يصدق عليه ورده على عبده. وكل شيء مستهلك من جناية جناها أو جماع أو مال (٢) استهلكه، فالقول في ذلك قول المولى، ولا يصدق العبد على ما يدعي من الضمان. وكذلك الحربي إذا أسلم فهو مثل العبد إذا أعتق في جميع ما وصفت لك.

[باب إقرار المفاوض]

وإذا أقر أحد المتفاوضين أن عليه لفلان ديناً (٣) ألف درهم فإن أبا حنيفة قال: يلزمه المال، ويلزم شريكه، وإن جحد ذلك شريكه لم ينفعه الجحود (٤). وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو قال: استهلكتها، فهي دين عليه وعلى شريكه. وكذلك لو أقر بغصب شيء. ولو قال (٥) شريكه: كان هذا قبل المفاوضة، لم يصدق على ذلك، وكان المال لازماً لهما جميعاً، يأخذ الطالب أيهما شاء بجميع ماله.

وقال أبو حنيفة: إذا (٦) أقر أحدهما (٧) بضمان على رجل لرجل أو بكفالة مالمالزمهما ذلك. وقال: الكفالة من تجارتهما، ويأخذ الطالب أيهما شاء بجميع ماله. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم شريكه من الكفالة شيء ولا من الضمان، ويلزم ذلك المقر خاصة؛ لأن هذا معروف.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بقبض دين كان لهما من شركتهما (٨) أداناه جميعاً أو أدانه الآخر الذي لم يقر بالقبض فهو جائز، والمطلوب بريء من ذلك الدين كله. وكذلك إذا أخّر أحدهما مالاً على رجل لهما حالاً


(١) د م ف: شيء قائم.
(٢) د م: أو قال.
(٣) د م ف: دين.
(٤) ف: الححر.
(٥) ف: كان.
(٦) م ف - إذا.
(٧) م + بما.
(٨) م: من شريكهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>