للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلاً كاتب عبداً له فأقر رجل أنه أخذ من هذا المكاتب ألف درهم قبل الكتابة (١)، وقال المكاتب: أخذتها مني بعد الكتابة (٢)، فإن القول قول المكاتب، والمال له، ولا شيء لمولاه.

ولو أن رجلاً باع عبداً من رجل، فأقرت امرأة أنها غصبت من هذا العبد مائة درهم وهو عبد مولاه الأول، وقال مولاه الآخر: بل غصبته وهو عبدي، فإن المال لمولاه الآخر، وليس للأول شيء. ألا ترى أنها أقرت أنها قبضت من عبده، ولا تصدق على أن تصرفه إلى غيره. وكذلك الجراحات في جميع ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أنه اغتصب من فلان ألف درهم لفلان آخر كانت الألف للمغتصب منه وليس لفلان شيء. وكذلك قولها: أخذت من عبدك وهو عبد فلان.

وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً ألف درهم والغاصب حربي يوم غصب وهو اليوم مسلم، وقال المغتصب منه: بل غصبتني بعدما أسلمت، فإن الغاصب ضامن لها. وكذلك الجراحات. ألا ترى أنه لو أقر فقال: فقأت عين فلان عمداً كان عيني ذهبت بعد ذلك، فقال فلان المفقوء عينه: بل فقأت عيني وعينك ذاهبة، فإن القول قول المفقوء عينه، والمقر ضامن لأرش عينه، ولا يصدق المقر على إبطالها. وكذلك الجراحات في اليد وغيرها.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر (٣) الرجل الحر أنه قتل هذا الرجل خطأ، والقاتل عبد يومئذ في قوله، وقد كان يعرف أنه قد كان (٤) عبداً، وقال ورثة المقتول: بل قتلته بعد العتق، فليس على العبد في هذا شيء. ولا يشبه هذا ما ذكرنا قبله في قول أبي حنيفة؛ لأنه أقر على مولاه، وفيما كتبنا قبل ذلك في الحر أقر على نفسه، ثم أراد أن يصرف الحق إلى غير صاحبه. وهذا كله قوله وقول أبي يوسف. وقال محمد: كل شيء أقر به الرجل أنه أخذه


(١) ف: المكاتبة.
(٢) ف: المكاتبة.
(٣) ف - إذا أقر.
(٤) د - قد كان؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>