للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دراهم، فالقول قوله. وإن قالت هي: أخذتها بعد العتق، لم يصدق. وإن قال: قد جامعتك قبل أن أعتقك، وقالت هي: بعد العتق، فالقول قول المولى، ولا يكون عليه في ذلك يمين. وهذا كله قول أبي يوسف. وقال محمد: يصدق المولى في كل شيء مستهلك من مال أو جناية، فأما ما كان قائماً بعينه فإنه لا يصدق عليه، ويرده على العبد المعتق.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً من أهل الحرب أسلم، فأقر (١) رجل أنه غصبه ألف درهم في الحرب أو في دار الحرب، وقال المغتصب منه: بل غصبتني بعد الإسلام في دار الإسلام، فإن الغاصب ضامن لذلك. وكذلك الجراحات في هذا الوجه.

وقال أبو حنيفة: لو كان هذا على ما قال الغاصب والجاني لكان مال هذا الرجل وجسده مباحاً لمن أصابه لا ضمان عليه. ألا ترى لو أن رجلاً أسلم فأقر رجل أنه غصسب ابنه هذا في دار الحرب وهو صبي، وقال الحربي الذي أسلم: بل غصبتنيه (٢) في دار الإسلام، أن القول قول المغتصب منه. ألا ترى أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان لهم أولاد (٣) في (٤) الشرك معروفون، فلو أن رجلاً منهم أخذ ابن أحدهم فقال: أخذته في دار الحرب، أكان يصدق على ذلك؟ ولو أن رجلاً جرح أحداً منهم أو أخذ منه متاعاً أو مالاً ثم قال: فعلته في الحرب، وكذبه الآخر فإن القول قول المجروح والمأخوذ منه المال، ولا يصدق الاخذ والجارح على ما قال، ولا يبرأ بقوله. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يصدق المقر على ما كان من مستهلك أو جناية، ولا يصدق على ما كان منه قائماً بعينه من مال أو ولد.

ولو أن رجلاً أعتق عبداً فأقر أنه أخذ منه ألفاً وهو عبد لفلان، فقال العبد: أخذتها مني بعد العتق، فإن القول قول العبد.


(١) د: فقال.
(٢) د: بل غصبته.
(٣) د + مشركون.
(٤) د - في.

<<  <  ج: ص:  >  >>