للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ملكه، ووقتوا وقتاً، فكان العبد أكبر (١) من ذلك الوقت معروف بَيِّنٌ، أو كان العبد أصغر من ذلك الوقت معروف بَيِّن ذلك، فإني أبطل شهادتهم، ولا أقضي بها، ولم (٢) أنفذها، وهؤلاء شهود زور. وكذلك كل ولادة أو نِتاج كان على هذا الوجه، وشهدت الشهود على مثل ذلك فهو باطل.

وإذا كانت الدار في يدي رجل، فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده اختطها ثم مات وتركها ميراثاً لأبيه لا وارث له غيره، ثم مات أبوه وتركها ميراثاً لا وارث له غيره، وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك، فإني أقضي بها للمدعي، لأن الخطة (٣) قد تكون غير مرة.

[باب الشهادة في الولاء في النسب]

وإذا كان عبد صغير في يدي رجل يدعي أنه عبده، فالقول قوله إذا كان العبد صغيراً لا يتكلم، وهو بمنزلة الثوب في يديه. فإن ادعى رجل آخر أنه ابنه فهو مدع، وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا فإني أقضي به له، وألحق نسبه (٤) به، وجعلته حراً من قبل النسب الذي شهدوا به. وكذلك لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو حراً من أهل الذمة فهو سواء كله، ويقضى به للأول، ويكون حراً.

وشهادة امرأتين ورجل في ذلك كله (٥) جائزة. وشهادة رجل على شهادة نفسه، وشهادة رجلين على شهادة رجل واحد في ذلك جائزة.

وإذا كان غلام في يدي رجل لا يدرى ما هو، فأقر أنه ابنه، والغلام صغير لا يتكلم، والرجل الذي هو في يديه حر، فادعى رجل آخر أنه ابنه، وأقام البينة على ذلك، والمدعي حر أيضاً، فإنه يقضى به للمدعي، ويثبت


(١) د م: أكثر.
(٢) د م ف: ولو.
(٣) د م: الخطبة.
(٤) د م ف + له.
(٥) ف - كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>