للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان عبد في يدي رجل، فأقام آخر عليه البينة أنه عبده، وأن قاضي كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا أنه له على الذي هو في يديه، وأقام آخر البينة أنه له ولد في ملكه، فإني أقضي به للذي قضى القاضي له به. وقال محمد: أقضي به لصاحب الولادة.

وإن كان عبد في يدي رجل، فأقام رجل البينة أنه له فقضى له القاضي به، وأقام الذي كان العبد في يديه البينة أنه (١) عبده ولد في ملكه، وأقام الآخر البينة أن قاضي كذا وكذا قضى به له على هذا، فإن لم يفسروا الشهود ولم يزيدوا (٢) على هذا فإني أنفذ قضاء القاضي لهذا على صاحب الولادة، لأني لا أدري لعله اشتراه منه أو وهبه له أو تصدق به عليه. أرأيت لو قالوا: اشتراه منه بمائة درهم ونقده الثمن، ألم أنفذ ذلك على صاحب الولادة. وقال محمد بن الحسن: إذا أبهم (٣) الشهود ولم يفسروا (٤) فكان القاضي الثاني لا يدري لعل القاضي الأول قضى به له على بعض هذه الوجوه فإني أنفذ القضاء على صاحب الولادة ولا أقبل بينته. وإذا فسروا أنه قضى به له بشهادة شهود شهدوا أنه له أبطلت هذا القضاء، وقضيت به للأول لصاحب الولادة. وكذلك لو كانوا شهدوا أنه كان قضى به لهذا الآخر بشهادة شهود شهدوا أنه عبده ولد في ملكه، وأقام الآخر الذي هو في يديه بينة أنه عبده ولد في ملكه، فإني أقضي به للأول لصاحب الولادة وإن (٥) قضى القاضي الآخر.

وإذا كان عبد في يدي رجل، فأقام رجل آخر البينة (٦) أنه عبده ولد


(١) د - أنه له فقضى له القاضي به وأقام الذي كان العبد في يديه البينة أنه.
(٢) د م ف: ولم يردوا. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣١ و.
(٣) د م: إذا اتهم.
(٤) د م ف: ولم يقروا. والتصحيح من ب.
(٥) د: فإن.
(٦) د م ف + أنه عبده ولد في ملكه فإني أقضي به للأول لصاحب الولادة وإن قضى القاضي الآخر وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>