للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه]

وإذا أقر الرجل أن لفلان شاة في غنمه هذه فإنه يقال لفلان: ادّع أيها شئت بعينها، وائت عليها بالبينة، فإن لم تكن له بينة استحلف المقر، فإن حلف أعطاه أي شيء شاء منهن. كان حلف المقر على كلهن لم يقبل ذلك منه، وأجبر على أن يعطيه شاة منها. فإن لم يقر بشيء منها بعينها ولم يدع المدعي بشيء بعينه منها فهو شريك فيها. وكذلك لو أقر [فقال:] إن له بعيراً في إبلي هذه، أو بقرة في بقري هذه، أو مملوكاً في رقيقي هؤلاء، أو ثوبأ في ثيابي هذه، وكلَّ شيء من العروض والحيوان والثياب كلِّه بواحد منه، فإنه يجبر على دفع واحد منها أيها شاء بعد أن يحلف. والقول في ذلك قول المقر. وعلى المقَر له البينة إن ادعى غير ما أقر به. فإن مات المقر فإن ورثته في ذلك بمنزلته، والقول قولهم مع أيمانهم على علمهم. فإن قال المقر: لا أدري أنها له، وقال المقر له: إنها في، فهو شريك له في ذلك في واحدة منها. فإن كانت الغنم عشرة فله عشر كل شاة، كان كانت عشرين فهو شريك فيها على هذا الحساب. وكذلك الإبل والبقر فهو شريك في ذلك على هذا الحساب.

وإذا أقر الرجل أن لفلان في دراهمه هذه عشرة دراهم وهي مائة درهم، فإن للمقر له منها عشرة دراهم وزن سبعة. فإن كان في الدراهم زُيوف (١) فقال المقر: هي زيوف، فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك النَّبَهْرَجَة (٢). فإن كان في الدراهم صغار وكبار فقال: هي عشرة صغار


(١) زَافَتْ عليه دراهمُه أي: صارت مردودة عليه لِغشِّ فيها، وقد زُيًفَتْ إذا رُدَّتْ، ودرهم زَيف وزائف، ودراهم زُيُوف وزُئف، وقيل: هي دون البَهرَج في الرداءة، لأن الزيف ما يرده بيت المال، والبَهْرَج ما يرده التجار، وقياس مصدره الريُوف، وأما الزَّيَافَة فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب، "زيف". وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظرة المبسوط، ١٢/ ١٤٤.
(٢) النَّبَهْرَج والبَهْرَج: الدرهيم الذي فضته رديئة، وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة، إعراب نَبَهرَه. وقيل: المُبْطَل السِّكّة. انظر: المغرب، "بهرج"؛ والقاموس المحيط، "نبج".

<<  <  ج: ص:  >  >>