للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالضرورة وأفاد أن المعتكف هنا معذور في الخروج من المسجد لأنه لا يستطيع مقاومة المكره (١). وفي مثال آخر أن الشخص المكره على كلمة الكفر لا يفسد نكاحه بذلك استحساناً (٢). وهناك أمثلة أخرى (٣).

[٣ - الاختلاف في القياس والاستحسان]

في بعض المسائل يكون هناك حلان مختلفان أحدهما هو القياس والآخر هو الاستحسان، ويختلف ترجيح أئمة المذهب، فيرجح قسم منهم القياس ويرجح القسم الآخر الاستحسان. وهناك أمثلة كثيرة على هذا الأمر، منها:

- من يبتدئ صلاة النافلة قائمًا فلا يجوز له أن يقعد بلا عذر عند أبي يوسف ومحمد، وهذا هو القياس، ويجوز له أن يقعد بدون عذر عند أبي حنيفة استحساناً (٤).

- الجهالة الموجودة في أجرة الظئر من الطعام وغيره مغتفرة عند أبي حنيفة استحساناً، ولا يجيز ذلك أبو يوسف ومحمد عملاً بالقياس (٥). وهناك أمثلة أخرى (٦).

[٤ - ترجيح القياس على الاستحسان]

هناك مواضع رجح فيها القياس على الاستحسان. مثلاً: إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة تلاوة قبل الركوع ثم ركع عقيبها مباشرة فإن ذلك


(١) المبسوط للسرخسي، ٣/ ١٢٢.
(٢) الأصل للشيباني، ٥/ ٧٣ و.
(٣) الأصل للشيباني، ٥/ ٧٤ ظ، ٨٠ و، ٩٤ ظ، ١٠٣ ظ، ١٠٤ و، ١٠٥ ظ، ١٠٦
و (٤) الأصل للشيباني، ١/ ٣٩ ظ.
(٥) الأصل للشيباني، ٢/ ١٢٨ ظ.
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ٥ ظ، ٦ ظ، ٩ و، ٢٩ و، ٣١ و، ٣٥ و، ٣٩ ظ، ٥٢ ظ، ٥٥ ظ، ٥٩ و، ٦١ و، ٢/ ٨ ظ،١٠ ظ، ٢٤ ظ، ٤٢ ظ - ٤٣ و، ٦٤ و، ١٢٨ ظ، ١٥٠ ظ - ١٥١ و، ٣/ ٩٠ و، ٧/ ١٧٨ و، الكافي للحاكم الشهيد، ١/ ٦ ظ؛ المبسوط للسرخسي، ١/ ١٢٠ - ١٦٠،١٢١ - ٢٠٨،١٦١ - ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>