للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا عذراً (١)، وتنقض المعاملة. وهذا قياس قول أبي يوسف، وهو (٢) قول (٣) محمد.

[باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة]

وإذا كانت الأرض بين الرجلين، فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة، على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقره وبنفسه وأعوانه، فما أخرج الله تعالى من ذلك منها من شيء فهو بينهما نصفان، فعمك المزارع على هذا، فأخرجت طعاماً كثيراً، فإن هذه مزارعة فاسدة، والزرع كله للمزارع، وللذي دفع الأرض إلى صاحبه (٤) أجر مثل نصف الأرض على صاحبه. يستوفي الزارع نصف جميع ما خرج من الزرع، فيطيب له، وينظر إلى النصف الباقي، فيستوفي (٥) منه نصف بذره وما غرم في نصف الزرع من غرم، ويتصدق بالفضل.

ولو كان البذر من عند الشريك الذي لم يعمل، فدفع إليه الأرض والبذر على أن يعمل بنفسه وبقره، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فعمل الزارع على هذا فأخرجت طعاماً كثيراً، فإن الزرع كله لصاحب البذر، وللذي عمل أجر مثله فيما عمل، وله أجر مثل نصف الأرض. فينظر الذي صار له الزرع إلى نصف ما أخرجت الأرض، فيطيب له. وينظر إلى نصفه (٦) الآخر (٧)، فيُخرج (٨) منه نصف بذره، ونصف أجر


(١) ز: عذر.
(٢) ز - وهو.
(٣) ز: وقول.
(٤) ز - إلى صاحبه.
(٥) م ف ز: يستوفي.
(٦) م ف ز: إلى نصف.
(٧) ف: الأرض؛ ز: الاجر.
(٨) ولفظ الحاكم: ويأخذ. انظر: الكافي، ٢/ ٣٠٩ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>