للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخال فلخال ابن الابنة ولعمه ولعم (١) ابنة (٢) الابن المال بينهما نصفان، وسقط ما سوى ذلك.

فإن كان مع كل واحد منهما خالة وعمة (٣) فلعمة ابنة الابن ولخالة ابن الابنة الثلثان، وما بقي فللعصبة.

[باب الرجل يترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات متفرقات]

ولو أن رجلاً مات وترك ثلاث إخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلاثة إخوة متفرقين فإن هؤلاء أربعة إخوة لأم، فلهم الثلث، وأخوان لأب وأم، فلهما ما بقي، وأربعة إخوة لأب سقطوا فلا شيء لهم. وأما الإخوة من الأم فهو الأخ من الأم وأخوه لأبيه وأمه وأخوه لأمه وأخو (٤) الأخ من الأب والأم (٥)، فهؤلاء أربعة، فلهم الثلث. وأما الأخوان لأب وأم فهو الأخ من الأب والأم وأخوه لأبيه وأمه، فهو بمنزلته، فلهما ما بقي وأما الأربعة الإخوة لأب الذين سقطوا فهو الأخ من الأب وأخوه لأبيه وأخوه لأبيه (٦) وأمه وأخ الأخ من الأب والأم لأبيه، فهؤلاء أربعة إخوة لأب.

فإن كان مع كل واحد منهم ثلاث أخوات متفرقات ولم يكن معهم إخوة متفرقون (٧) فإن هذا رجل ترك أخاً لأم وثلاث أخوات لأم فلهم الثلث بالسوية، وترك أخاً لأب وأم وأختاً لأب وأم فما بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك.


(١) م - ولعم؛ ف ت: ولعمة.
(٢) ت: ابن.
(٣) م ف: خالته وعمته.
(٤) ت: وأخ.
(٥) ت: من الأم والأب.
(٦) ت - وأخوه لأبيه؛ صح هـ.
(٧) ت: متفرقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>