للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن (١) العليا السدس (٢) تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة، وسقط ما سوى ذلك.

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها فللعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان، لأنهما ابنتا الميت، ولعمة عمة العليا ما بقي، لأنها أخت الميت.

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمها فلعمة العليا ولعمها المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهما ولد الميت، وسقط ما سوى ذلك. فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وابن أخيها فلعمة العليا النصف، ولعمة الوسطى ولابنة الابن (٣) العليا السدس (٤) تكملة الثلثين، وما بقي فللوسطى ولعمة السفلى ولابن أخ العليا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وابن أخيها فلعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان، وما بقي فللعليا (٥) وللوسطى (٦) ولعمة الوسطى ولعمة السفلى وعمة (٧) عمة السفلى ولابن أخ العليا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن كان مع كل واحدة منهن عمتها وعمة عمتها وأختها وابنة أخيها (٨) وابن أخيها (٩) وجدتها وأمها (١٠) فلعمة العليا ولعمة عمة الوسطى الثلثان، لأنهما ابنتا الميت، ولجدة العليا الثمن، لأنها امرأة الميت، وما بقي فلابنة الابن (١١) العليا ولأختها ولابن أخيها ولابنة أخيها وللوسطى ولأختها ولعمتها ولعمة السفلى وعمة عمتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو أن رجلاً مات وترك ابن ابنته وابنة ابنه مع كل واحد منهما عم


(١) م ف: ابن.
(٢) ف ت - السدس.
(٣) م ف ت: ابن.
(٤) م ف ت - السدس. والزيادة من ع.
(٥) ت - فللعليا.
(٦) ت: فللوسطى.
(٧) ف - السفلى وعمة.
(٨) ت: أختها.
(٩) ت: أختها.
(١٠) كذا في الأصول. لكن لم يذكر نصيب الأم في جواب المسألة. ولعل الصواب حذفها.
(١١) م ف ت: ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>