للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر [فقال:] إن هذه الدراهم عارية عندي لفلان على يدي فلان، فليس هذا بإقرار. وإن أقى فقال: هذه الدراهم عندي عارية لحق فلان لفلان، فهذا إقرار له بها (١). وإن قال: هذه عارية عندي (٢) من حق فلان، فهذا أيضاً إقرار. كان قال: عارية عندي لملك فلان أو بملك (٣) فلان أو من ملك فلان، فهذا أيضاً كله يلزمه، وهي دين له عليه. وكذلك لو قال: هذه الدراهم عارية عندي بميراث فلان أو لميراث فلان أو من ميراث فلان فهذا كله إقرار، وهو له لازم. وكذلك لو أقر بقرض على هذا الوجه. وكذلك لو قال: هذا الطعام عندي عارية أو عارية عندي، كان قرضاً.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أخذت منك هذا الثوب عارية، فقال صاحب الثوب: أخذته مني بيعاً، فالقول قول الآخذ مع يمينه ما لم يلبسه. وكذلك لو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة، وقال الآخر: بل أخذتها مني قرضاً، فالقول قول الآخذ مع يمينه، ولا ضمان عليه، لأنهما قد اجتمعا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الآخذ فهو ضامن، لأن العمل به لم يقر [به] رب المال.

باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً

وإذا أقر الرجل فقال: (٤) إن لفلان علي مائة درهم عدداً، ثم قال بعد ذلك: هي وزن خمسة أو وزن ستة، أو قال: هي مما يدخل في المائة ثقصان خمسة، أو أقر بذلك في الكوفة، فإن عليه مائة درهم وزن سبعة،


(١) والدراهم في هذه المسألة مخالفهّ للثوب والدابة كما مر قريباً. وانظر: المبسوط، ١٨/ ٢ - ٣.
(٢) ف - لفلان على يدي فلان فليس هذا بإقرار وإن أقر فقال هذه الدراهم عندي عارية لحق فلان لفلان فهذا إقرار له بها وإن قال هذه عارية عندي.
(٣) ف: أو لملك.
(٤) م - فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>