للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على أني لها ضامن، أو على أني بها كفيل، أو على أني أؤديها عنه، أو على أني أؤديها إليك، فضمن له على ذلك، فهو جائز، ويرجع الكفيل إذا أدى بالمال على الآمر. وهذا كله باب واحد.

وإذا أمر رجل رجلاً خليطاً له أن يضمن لفلان ألف درهم، فضمنها له، والآمر مقر بأن الألف عليه، فإن كان الكفيل أدى المال (١) رجع به على الآمر. أستحسن ذلك في الخليط. [والخليط] (٢) عندي (٣) الذي يأخذ منه الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أَبو يوسف: الخليط وغيره سواء، يرجع به.

وإذا أمر رجل ابنه وهو في عياله وهو كبير فقال: اضمن لفلان ألف درهم، والأب مقر بالألف لفلان، فضمنها له الابن وأداها إلى الرجل، فإنه يرجع بها على الأب. وكذلك الأجير والشريك شركة عنان والزوجة. وكل من كان في عياله فإنه عندي بمنزلة الخليط. فإن أمر الابن (٤) أباه والابن كبير في عيال أبيه (٥) أو أمرت المرأة زوجها فهو مثل ذلك أيضاً.

[باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به]

وإذا أحال رجل على رجل بألف درهم كانت للآمر (٦) المحيل على المحتال عليه فأداها، فقال الآمر: المال لي، وقال (٧) المحتال بها: بل هي لي، فالقول قول الآمر مع يمينه، والمحتال بها وكيل (٨) له فيها. وكذلك لو قال له: اضمن له ألفي التي لي عليك، أو اكفل له بألفي التي لي عليك،


(١) ف - فضمنها له والآمر مقر بأن الألف عليه فإن كان الكفيل أدى المال.
(٢) الزيادة من الكافي، ٢/ ١٣٥ ظ.
(٣) ف: عند.
(٤) ز: أمر الامربن.
(٥) م ز: ابنه.
(٦) ز: للام.
(٧) م ف ز: وعلى.
(٨) ز: وكيلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>