للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الأول والرابع، والتخير في الثاني والثالث، وعليه الأوكس منهما جميعاً أيضاً.

[باب إقرار المريض بقبض الدين]

وإذا أقر المريض بقبض دين له على وارث من ورثته، فإن ذلك لا يجوز إذا مات في مرضه ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا أقرت المرأة في مرضها الذي ماتت فيه أنها قد قبضت صداقها من زوجها فإنها لا تصدق، وهو على زوجها على حاله. ولو أن زوجها أتى بالبينة يدفع المال إليها وهم يعاينون ذلك كان بريئاً من المال، ولا تشبه المعاينة في هذا الإقرار.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض أنه قد قبض مالاً من غريم له وارثه كفيل به، أو الأصل على الوارث والغريم الغريب كفيل به، فأقر أنه قد استوفى المال من الوارث أو من الغريم، فإنه لا يصدق على الوجهين جميعاً، لأن في ذلك منفعة وبراءة للوارث، فلا يصدق. وكذلك لو كان له دين على وارث وغريب، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فإن لم يكن كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فأقر أنه قد قبض حصة الغريب من الغريب فهو مصدق. ولا يصدق بإقراره بقبض حصة الوارث منه ولا من غيره. ولو أقر أنه قد قبض حصة الوارث من رجل تطوع بذلك عنه لم يصدق. ولو أقر أن الوارث أحاله بها (١) على رجل وقبضه من ذلك الرجل، لم يصدق على ذلك، ولا يكون براءة لواحد منهما. ولو كانت تكون (٢) براءة للمحتال عليه برئ الوارث منها. وهذا والكفالة سواء.


(١) د - أحاله بها؛ صح هـ.
(٢) د - تكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>