للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دبر الرجل عبده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب أو أسره أهل الحرب فأصابه المسلمون فإن أبى أن يسلم قتل، وإن أسلم رد إلى مولاه وكان على حاله، لا يبطل ما صنع عتقه.

باب (١) الأمة الحامل إذا بيعت

وإذا باع الرجل أمة من رجل وقبضها أو لم يقبضها حتى ولدت ولداً فادعياه جميعاً معاً فإنه ينظر (٢)، فإن كانت جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقع البيع فهو ابن البائع، وهي أم ولد له، ويرد الثمن إن كان انتقد من المشتري. وإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع (٣) أو أكثر فإنه ولد المشتري، وهي أم ولد له (٤). فإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم فادعياهما جميعاً رد البيع، وهي أم ولد للبائع. فإن لم يدعهما (٥) المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد وقد جاءت (٦) به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يصدق على ذلك. ولو لم يكن المشتري أعتق الأم لم يصدق أيضاً. فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر وقد أعتق المشتري الأم فإن نسب الولد يثبت، ويكون الولد ابن البائع، ولا يصدق على الأم؛ لأنها حرة. وقد وجب ولاؤها، وحرم فرجها إلا بنكاح، ولا أردها أمة رقيقاً توطأ بغير نكاح. فإن كان البائع انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم، فيرد على المشتري ما أصاب الولد، ويمسك ما أصاب الأم.


(١) م ش ز: كتاب. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٩ و.
(٢) ز: نظر.
(٣) ش - وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان انتقد من المشتري وإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع.
(٤) ش - له.
(٥) ز: لم يدعيهما.
(٦) ش: وجاءت.

<<  <  ج: ص:  >  >>