للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى لم يستهلك الثمن ولكنه ضاع بعضه (١) في يديه وقد كان الثمن أكثر من الدين، فإن للغريم أن يأخذ دينه مما بقي من الثمن حتى يستوفي. فإن بقي شيء كان للمولى. وإن نقص شيء كان النقصان على الغريم لا يلحق المولى من ذلك قليل ولا كثير. وكذلك لو كان الثمن هلك في يدي (٢) المولى كله بطل دين الغريم على العبد، ولم يكن له على المولى من الثمن (٣) قليل ولا كثير. ولو كان الثمن هلك في يدي (٤) المولى كله ثم وجد المشتري بعد هلاك الثمن في العبد عيباً فأراد رده على المولى رده عليه إن شاء، ولم يكن له من الثمن قليل ولا كثير (٥)؛ لأنه إنما باعه له وقبض ثمنه له، فإن رده عليه بيع العبد حتى يستوفي المشتري الثمن الذي نقد (٦) البائع. فإن بقي شيء بعد ذلك من ثمن العبد كان في دين المشتري الأول. كان نقص الثمن الآخر عن الثمن (٧) الأول أخذ المشتري الأول (٨) الثمن الآخر كله، ولم يكن للمشتري الأول على البائع قليل ولا كثير.

باب وكالة العبد المأذون له في التجارة في الخصومة والإقرار عليه (٩)

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فادعى رجل في يديه جارية أو متاعاً أو داراً أو ادعى ديناً على العبد فأنكر العبد ذلك فخاصمه المدعي إلى


(١) م: بعده.
(٢) ف: في يد.
(٣) ف: من الثمن على المولى.
(٤) ف: في يد.
(٥) ز - ولو كان الثمن هلك في يدي المولى كله ثم وجد المشتري بعد هلاك الثمن في العبد عيبا فأراد رده على المولى رده عليه إن شاء ولم يكن له من الثمن قليل ولا كثير.
(٦) ف: الذي على.
(٧) ز: عن اليمين.
(٨) ز - الأول.
(٩) ز: باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم. وهذا عنوان الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>