للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير إلى أجل فباعه المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر ودين الغريم أكثر من الثمن، فإن الثمن للمولى وهو أحق به من الغريم حتى يحل دين الغريم. فإذا حل دين الغريم أخذ الثمن من المولى إن كان أقل من القيمة أو أكثر. وإن تَوَى الثمن في يد المولى بغير إستهلاك من المولى لم يكن للغريم على المولى سبيل. فإن كان على العبد دين (١) سوى دين المشتري وهو مثل دين المشتري فحل ضمن المولى نصف القيمة لصاحب الدين الذي لم يشتر (٢) العبد. فإذا (٣) أخذ نصف القيمة سلم ذلك له، ولم يرجع عليه صاحب الدين من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن حق المشتري صار في الثمن، فلما تَوَى بطل حقه، وصار (٤) حق الآخر في القيمة. فإذا أخذ حقه من القيمة لم يكن لصاحب الدين الآخر في ذلك قليل ولا كثير، إن كان شريكاً في الدين الذي على العبد أو لم يكن فهو سواء (٥).

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم أمره فكفل لرجل (٦) بألف درهم على رجل على أن الغريم إن مات ولم يدفع المال إلى رب المال فالعبد ضامن حتى يؤديه إلى رب المال، فإن الكفالة على هذا جائزة. فإن باعه المولى من رب المال بألف درهم أو بأكثر من ذلك أو بأقل فبيعه جائز، ويقبض منه الثمن فيكون في يديه، يصنع به ما بدا له. فإن مات المكفول عنه قبل (٧) أن يؤدي المال كان (٨) للذي (٩) اشترى العبد من المولى أن يرجع بالثمن على الموّلى فيأخذه منه قضاء من دينه، إن كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر، إذا كان مثل الدين أو أقل منه (١٠). فإن كان أكثر من الدين أخذ صاحب الدين منه مقدار الدين، وكان للمولى ما بقي. فإن كان


(١) ف - دين.
(٢) ز: لم يشتري.
(٣) ز: فإ.
(٤) ز: فصار.
(٥) ف - فهو سواء.
(٦) ف: يكفل الرجل.
(٧) م - قبل، صح هـ.
(٨) ف - كان.
(٩) م ف: الذي.
(١٠) ف - منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>