للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مواريث المجوس بعضهم من بعض في قول علي وعمر - رضي الله عنهما -]

قال: كانا يقولان: يرث المجوس بعضهم من بعض من وجهين. إذا ماتت المرأة وتركت ابنتها وهي أختها ورثتها ميراث الابنة وميراث الأخت. وإذا كانت أم وأخت ورثتها ميراث الأم وميراث الأخت. وإذا كانت ابنة وابنة ابن ورثتها ميراث الابنة وابنة الابن. ولا ترث امرأة المجوسي إذا كانت ذا رحم محرم منه، لأن النكاح فاسد حرام لا يجوز.

وتفسير ذلك:

رجل (١) مجوسي تزوج ابنته ثم مات للابنة النصف، وما بقي فللعصبة، ولا ترث ميراث المرأة، لأن النكاح حرام لا يصلح.

مجوسي تزوج ابنته (٢) فولدت له ابنة ثم مات فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها بعده فلابنتها النصف، وما بقي فلابنتها أيضاً، لأنها أخت لأب. فإن كانت ابنة الابنة هي التي ماتت بعد موت الأب والابنة الأولى التي كان تزوجها الأب حية فلأمها الثلث، ولأمها أيضاً النصف، لأنها (٣) أخت لأب، فيصير لها خمسة أسداس المال، وما بقي فللعصبة.

مجوسي تزوج ابنته فولدت له ابنة وابناً ثم مات المجوسي فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الابن بعد موت أبيه فلأخيه لأبيه وأمه النصف، ولأخته لأبيه وهي أمه السدس تكملة الثلثين، لأنها أخت لأب، ولها أيضاً السدس لأنها أم، وما بقي فللعصبة. فإن لم يمت الابن ولكن ماتت التي تزوجها المجوسي فالمال بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم تمت التي تزوجها ولكن ماتت ابنتها وتركت أخاها وأمها


(١) م ت - رجل.
(٢) ت: امرأته.
(٣) م - ولأمها أيضا النصف لأنها (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>