للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حساب المناسخة]

وهو الرجل يموت (١) أو المرأة تموت وتترك داراً أو عبداً أو مالاً قائماً بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة، فيرثونه مما ورث من الأول.

وإذا مات الرجل وترك داراً (٢) وله ورثة ثم مات بعض والباقون يرثونه مع غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى، ثم نظرت إلى نصيب الذي مات بعده كم هو، فإن استقام بين ورثته (٣) وإلا صححت فريضة الآخر، ثم ضربت أصل الفريضة الأولى (٤) فيما صححت فيه فريضة الآخر.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك داراً وترك (٥) ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة فلابن الحي ثلاثة أرباع الدار، وللابنة ربعها. وإن ماتت الابنة بعد ذلك وتركت زوجاً وابنة فإن هذه من ستة عشر سهماً، كان للابنين (٦) من ذلك لكل واحد ثمانية أسهم، وترك ابنة، فصار للابنة أربعة (٧)، وصار للأخ الباقي أربعة مع الثمانية الأولى، ثم ماتت الابنة وتركت هذه الأربعة الأسهم، فصار لابنتها النصف سهمان، ولزوجها الربع سهم، وما بقي فللعم، وهو سهم، فصار لابن (٨) الميت الأول الباقي ثلاثة عشر سهماً من ستة عشر سهماً من الدار وصار لابنة ابنة (٩) الميت سهمان من ستة عشر سهماً، وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهماً (١٠).


(١) م ف - يموت.
(٢) ت: وله دار تركها.
(٣) ت: فريضته.
(٤) م ف: الأول.
(٥) م: أو ترك.
(٦) ت: للابنتين.
(٧) ف: الأربعة.
(٨) م ف ت: للابن.
(٩) ت + ابن.
(١٠) ت - وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>