للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلاً مات وترك داراً وترك ابنين وأبوين فإن الدار تقسم على ستة أسهم، للأبوين سهمان، وللابنين أربعة أسهم. فإن لم يقسموا (١) حتى مات أحد الابنين وترك ابنة فللابنة النصف سهم (٢) واحد، وللجدة السدس، وما بقي فبين الجد والأخ نصفين في قول زيدة وتقسم (٣) الدار على ثمانية عشر سهماً، للأبوين من الميت الأول السدسان ثلاثة ثلاثة، وللابنين لكل واحد ستة، ثم مات أحد الابنين وترك هذه الستة وترك ابنته وأخاه وجده وجدته فصار لابنته ثلاثة، وصار للجدة واحد، وصار ما بقي بين الجد والأخ نصفين، لكل واحد منهما واحد، فصار للجد أربعة أسهم، ورث (٤) ثلاثة من ابنه (٥) وواحداً من ابن ابنه (٦)، وصار للأخ سبعة، ورث ستة من أبيه وواحداً (٧) من أخيه، وصار لابنة الابن ثلاثة. وأصل حسابها من ستة من قبل أن فيها سدساً (٨)، ثم صار لكل واحد (٩) سهمان، فنظرنا إلى ذلك (١٠) السهمين، فلم يستقم (١١) بين الابنة والأخ والجد والجدة، فنظرنا من كم تخرج الفريضة، فوجدناها تخرج من ستة، فضربنا الستة (١٢) في ثلاثة، فصارت ثمانية عشر.

ولو أن رجلاً مات وترك ابنتين وأبوين وامرأة والمرأة أم الابنتين ثم ماتت إحدى الابنتين وتركت زوجها فإن هذه الفريضة قد صارت الأَكْدَرِيّة (١٣)، فتقسم هذه الدارُ نصيبُ (١٤) الابنة الميتة من هذه الدار على سبعة وعشرين سهماً في قول زيد، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة (١٥)، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.


(١) ت: لم يقتسموا.
(٢) م: أسهم.
(٣) ت: ويقسم.
(٤) ف ت: ورثت.
(٥) م ف: من ابنها؛ ت: من أبيها.
(٦) م ف ت: ابنها.
(٧) ت: وواحد.
(٨) ت: سدس.
(٩) م ف ت: ذى.
(١٠) ت: إلى تلك.
(١١) ت: تستقيم.
(١٢) ت - فضربنا الستة.
(١٣) تقدم تفسيرها.
(١٤) "نصيب" بدل بعض من كل.
(١٥) م ف ت: سهم. والتصحيح من ب؛ وهو مستفاد أيضا من المبسوط، ٣٠/ ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>