للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلح في السلم بين الرجلين]

وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة إلى أجل أو حال فصالحه أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة قال: الصلح في هذا فاسد لا يجوز إلا أن يسلم الشريك ذلك. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: ذلك جائز، للذي (١) صالح ما أخذ، فإن شاء أخذ شريكه منه (٢)، وإن شاء اتبع الذي عليه الكر بنصف الكر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز شريكه الصلح فهو جائز، وما أخذ هذا من رأس المال فهو بينهما، ويتبعان المطلوب بنصف كر حنطة.

وإن كان رأس مال السلم عبداً (٣) أو أمة أو ثوباً أو عرضاً (٤) من العروض والسلم بين شريكين فصالح من أحدهما من نصيبه على رأس ماله خاصة فهو مثل الباب الأول في القولين جميعاً. والمشتركون (٥) في السلم خاصة بمنزلة ذلك. وكذلك العبدان التاجران (٦) لهما سلم وهما شريكان فيه. وكذلك المكاتب والحربي لهما سلم وهما شريكان فيه. وكذلك المكاتبان. وكذلك المسلم والذمي. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك الذميان (٧).

وإذا كان السلم شيئاً (٨) من الكيل والوزن والثياب بين اثنين فصالح أحدهما على رأس ماله ولم يسلم شريكه فهو على ما وصفت لك.

وإذا كان الشريكان متفاوضين (٩) ولهما سلم على رجل فصالح أحدهما على رأس المال فهو جائز على شريكه. وإن كانا شريكين شركة عنان يشتريان ويبيعان فأسلم أحدهما إلى رجل سلماً من شركهما (١٠) ثم صالحه على رأس المال فهو جائز عليه وعلى شريكه. وإن كانا هما وليا (١١) السلم


(١) م ف ز: الذي.
(٢) م ف ز: فيه.
(٣) م ز: عبد.
(٤) م ز: أو ثوب أو عرض.
(٥) م ز: والمشتركين.
(٦) م ز: العبدين التاجرين.
(٧) م ز: الذميين.
(٨) م ز: شيء.
(٩) م ز: الشريكين متفاوضين.
(١٠) ف: من شريكهما.
(١١) ف: اوليا.

<<  <  ج: ص:  >  >>