للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هبة العبد وعلى المريض دين كثير]

وإذا كان للرجل عبد وهو يساوي عشرة آلاف ولا مال له غيره، فوهبه لرجل في مرضه وقبضه، أو، على (١) المريض دين عشرة آلاف أو أكثر، ثم إن العبد قتل (٢) مولاه المريض، فإن الهبة تبطل، وتبطل (٣) الجناية، ويباع العبد في الدين. ولو أن الموهوب له أعتق العبد قبل أن يرتفعوا إلى القاضي وهو لا يعلم بالجناية، فإن كان الدين عشرين ألفاً (٤) أو أكثر غرم الموهوب له المعتق قيمتين عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بالجناية، وعشرة آلاف درهم تامة باستهلاك العبد، فيعطي (٥) الغرماء كل ذلك.

ولو كانت قيمته عشرة آلاف والمسألة على حالها وقد أعتق العبد الذي وهب له كان على المعتق عشرة آلاف للغرماء، وثلثا (٦) ما بقي من قيمة الجناية للورثة، ويجوز له الثلث إن كان لم يعلم بالجناية.

ولو كانت قيمة العبد عشرة آلاف ولم يعتق الموهوب له العبد فقتل (٧) العبد المريض رددت (٨) على الورثة من العبد ثلاثة أرباعه، ويقال للموهوب له: ادفع الربع أو افده بربع الدية. فإن دفعه فلا شيء له، ويباع نصفه للغرماء، ويكون نصفه للورثة. فإن فداه بألفين وخمسمائة فإنه يصير في يدي الورثة ثلاثة أرباع العبد، وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة، وربع الدية (٩) الذي أخذوه من الموهوب له ألفين وخمسمائة، وذلك عشرة آلاف. يعطون الغرماء خمسة آلاف، ويبقى في يدي الورثة خمسة آلاف، ويصير للموهوب له ربع العبد، وهو يساوي ألفين وخمسمائة، وهو ثلث ما ترك المولى من الدية والعبد بعد الدية.


(١) زيادة الواو من الكافي، ٣/ ٢٧٥ و.
(٢) ز: قبل.
(٣) ز: يبطل ويبطل.
(٤) ز: ألف.
(٥) ز: فيعطا.
(٦) ز: وثلثي.
(٧) ز: فقبل.
(٨) م ز: وردت.
(٩) ش - ثلاثة أرباع العبد وهو يساوي سبعة آلاف وخمسمائة وربع الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>