للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف الدية. فإن دفعه فلا شيء له، وسلم الآخر تمام ثلث خمس وعشرين ألفاً (١) من العبد الذي في يديه. فذلك ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. وإن هو فداه سلمت له خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد.

وإذا كان للرجل عبد قيمته عشرة آلاف وله خمسة آلاف سوى العبد ولا مال له غير ذلك، فوهب العبد في مرضه الذي مات فيه لرجل فقبضه، فقتل العبد الواهب المريض، فإنه يرد من العبد على ورثة المولى ربعه، ويقال للموهوب له: ادفع ثلاثة أرباع العبد إلى الورثة أو افده بثلاثة أرباع الدية. فإن فداه فداه بسبعة (٢) آلاف وخمسمائة. فيصير في يدي الورثة هذه السبعة الآلاف والخمسمائة التي أخذوها من الموهوب له بالفداء، وربع العبد وهو يساوي ألفين وخمسمائة، والخمسة الآلاف (٣) التي ترك للمقتول سوى العبد، فذلك خمسة عشر ألفاً. ويصير في يدي الموهوب له ثلاثة أرباع العبد، وذلك يساوي سبعة آلاف وخمسمائة، وهو الثلث.

وأصل ذلك أنك تأخذ العبد وهو يساوي عشرة آلاف درهم فتجعله ستة أجزاء، وتجعل الخمسة الآلاف ثلاثة أجزاء، فذلك تسعة أجزاء، وهو تركة الميت. فللموهوب له من ذلك ثلاثة أجزاء الثلث من العبد. وتجعل الدية ستة، فتزيدها (٤) على السبعة. فذلك خمسة عشر ألفاً (٥). فترفع (٦) ثلث الدية من قيمة العبد القاتل. فيبقى من قيمته أربعة أسهم. فيجوز في ثلث ما ترك الميت مما بقي من العبد، وهو ثلاثة أرباعه، فيرد ربعه على الورثة، ويقال له: ادفع هذه الثلاثة الأرباع التي جازت له أو افدها بثلاثة أرباع الدية.


(١) ز: ألف.
(٢) ز: سبعة.
(٣) م + التي أخذوها من الموهوب له بالفداء وربع العبد وهو يساوي ألفين وخمسمائة والخمسة الآلاف.
(٤) ز: فيزيدها.
(٥) ز: ألف.
(٦) ز: فيرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>