للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افده بعشرة آلاف درهم. فإن دفعه فلا حق له فيه. وإن فداه سلم له العبد وأخذ منه عشرة آلاف. فصار في أيدي الورثة عبد (١) يساوي عشرة آلاف، وعشرة آلاف أخذوها من الموهوب له العبد، فذلك تمام عشرين ألفاً (٢).

وإذا كان له عبدان فوهب أحدهما لرجل ووهب الآخر لآخر وذلك كله في مرضه الذي مات فيه وقبضا جميعاً، فقام أحد العبدين فقتل (٣) المولى، فإنه يرد ثلاثة أخماس العبد القاتل إلى الورثة، ويرد عليهم أيضاً ثلاثة أخماس العبد الآخر، وذلك يساوي اثني عشر ألف درهم، ويقال لمولى العبد القاتل: ادفع خمسة (٤) من العبد أو افده بخمسي الدية. فإن دفعه فلا شيء له، ويتمم الآخر تمام ثلثي عبده، وهو ثلث ما ترك المقتول. فإن فداه فداه بأربعة آلاف، فيصير في يدي الورثة أربعة آلاف، وثلاثة أخماس من كل عبد. وذلك يساوي اثني عشر ألف درهم، فذلك ستة عشر ألفاً (٥)، وهو ثلثا (٦) ما ترك المقتول. وصار الثلث أهبة، لهما (٧) وهو ثمانية آلاف.

ولو كان أحد العبدين وأجنبي قتلا المولى والمسألة على حالها غرم الأجنبي خمسة آلاف درهم للورثة، ويكون للموهوب لهما لكل واحد منهما خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من العبد الذي في يديه. ويقال (٨) لصاحب العبد الجاني (٩) على المولى الواهب: ادفع هذه الخمسة الأخرى (١٠) التي في يديك أو افدها بخمسة أجزاء من أحد عشر جزء (١١) من (١٢)


(١) ز: عبدا.
(٢) ز: ألف.
(٣) ز: فقبل.
(٤) م ش ز: خمس. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢٧٥ و؛ والمبسوط، ٢٩/ ٦٣.
(٥) ز: ألف.
(٦) ز: ثلثي.
(٧) م ش ز: فيها. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من المبسوط، ٢٩/ ٦٣.
(٨) ز + لها.
(٩) م - لصاحب العبد الجاني (غير واضح)؛ ز - لصاحب العبد الجاني (بياض).
(١٠) ش ز: الآخر.
(١١) م - من أحد عشر جزء (غير واضح).
(١٢) - أحد عشر جزء من (بياض).

<<  <  ج: ص:  >  >>