للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) الشهادة بالمال دون النفس

وإذا شهد رجلان على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن فلان، أو قالا: ضمنها له، أو قال أحدهما: ضمنها، وقال الآخر: كفل بها، أو قال أحدهما: قال: هي إلي، وقال الآخر: قال: هي علي، أو شهدا (٢) في يومين هذا في يوم وهذا في يوم، أو شهرين، أو بلدين، فإن هذا كله جائز، يؤخذ الكفيل بالمال. فإن قال أحدهما: احتال بها عليه، وقال الآخر: ضمنها (٣) له على أن أبرأ الأول أو لم يذكر إبراءه فإنه (٤) [يؤخذ] (٥) المحتال عليه بالمال، والذي عليه الأصل بريء.

ولو ادعى الطالب الضمان على الكفيل بغير براءة، وقال: لم أحتل (٦) عليه، فإنه جائز، يأخذ أيهما شاء، من قبل أنه لم يكذب الذي شهد بالحوالة في شهادته له، إنما أكذبه (٧) في شهادته عليه. ألا ترى أنه لو شهد له شاهدان بأنه كفل له بالمال على أن أبرأ الأول، والطالب يقول: لم أبرئ الأول، والكفيل يجحد الكفالة، قضيت بالكفالة للطالب، وأبرأت الذي عليه الأصل. فكذلك الباب الأول. وكذلك لو شهدا (٨) بالحوالة، وقال الطالب: إنما كفل لي، فهو سواء.

وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين في الكفالة بالمال جائزة. وشهادة رجل وامرأتين في ذلك جائزة. وشهادة ابني الكفيل - إن ادعى ذلك الطالب وجحد الكفيل - جائزة على أبيهما. وشهادة ابني المطلوب - إذا ادعى الطالب وجحد أبوهما - جائزة.

وإن شهد ابنا الطالب أن فلاناً كفل لأبيهما بألف فهو باطل لا يجوز.


(١) م ف ز: كتاب.
(٢) ز: أو شهد.
(٣) م ف ز: ضمنتها.
(٤) م ف ز: وقال. والتصحيح من الكافي، ٢/ ١٥٠ و.
(٥) الزيادة مستفادة من المصدر السابق.
(٦) ز: لم أحتال.
(٧) ز: الكذبه.
(٨) ز: لو شهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>