للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة غيره. وكذلك لو حكّما رجلاً فحلّفه فأبى فقضى عليه بالمال كان جائزاً بمنزلة (١) قضاء القاضي.

باب اليمين التي (٢) تكون إقراراً

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فقدمه إلى القاضي وقال: ليس لي بينة، وسأل القاضي أن يحلفه، فأبى المدعى عليه أن يحلف، فإن القاضي يقضي عليه بذلك، ويكون هذا بمنزلة الإقرار منه. وكذلك لو ادعى المطلوب أنه قد أدى المال، فأبى الطالب أن يحلف، ألزمه القاضي ذلك، وكان هذا بمنزلة الإقرار بقبض المال. وكذلك المشتري لو ادعى أنه اشترى منه هذا العبد بألف درهم فجحده، فأبى أن يحلف، فإن البيع يلزمه بذلك. وكذلك لو كان البائع ادعى أنه باعه منه، وجحد المشتري، فأبى أن يحلف، فإن القاضي يقضي عليه، ويكون هذا منه إقراراً. وكذلك هذا في إجارة الدار والدابة والأرض والعبد والإبل إلى مكة وغيرها. وكذلك هذا في إجارة الحر وإجارة الصبي من أبيه.

وكذلك هذا في الرهن والوديعة والمضاربة والعارية.

إذا ادعى [فقال:] إني أعرتك هذه الدابة التي في يديك، فقال الآخر: لا، وجحد وحلّفه القاضي فأبى أن يحلف، فإنه يرد الدابة إلى الذي أعارها، ويجعل هذا إقرارأ بها. وكذلك جميع حقوق الناس فيما بينهم.

وقال أبو حنيفة: إذا أبى أن يحلف في القتل العمد حبسته حتى يحلف فأبرئه، أو يقر فأقتله. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى عليه في هذا وفي جميع الجراحات العمد الدية في ماله.


(١) م - جائزاً بمنزلة (غير واضح).
(٢) ف - التي.

<<  <  ج: ص:  >  >>