للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكثر (١) ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟ (٢) قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت إن تحدّث وأطال الحديث وأخذ في عملٍ سوى ذلك ثم ذبح هل تؤكل؟ (٣) قال: لا، أما هذا فأكرهه.

قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله، على ذبيحته ولم يزد على ذلك هل تؤكل؟ (٤) قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعم، هذا كله سواء، وكل (٥) شيء من هذا تسمية، ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكَرَ مِن اسم الله على ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله، يريد به أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا.

باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها (٦)

قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟ (٧) قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن النخع (٨).

قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -[أنه] نهى عن ذلك (٩). قلت: فهل تكره له أن


(١) ف: ولم يكبر؛ ت: ولم يكر.
(٢) ت: هل يؤكل.
(٣) ت: هل يؤكل.
(٤) ت: هل يؤكل.
(٥) ت: فكل.
(٦) م: كلها.
(٧) ت: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد.
(٨) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(٩) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>