للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بشيء وسمى هل تؤكل؟ (١) قال: نعم (٢)، لا بأس بأكلها. قلت: أتكره ذلك (٣) الصنع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير (٤) القبلة متعمداً أو غير (٥) متعمد؟ (٦) قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره (٧) هذا الصنيع؟ (٨) قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل ينحر البقرة نحراً من منحرها ولا يذبحها مِن قِبَل حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره (٩) هذا الصنيع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها ثم اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد ذكّيت، فلا يضره ما أصابها بعد ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي على الأولى منها ويدع (١٠) التسمية على غير ذلك عمداً تجزيه تسمية الأولى؟ قال: لا (١١)، ويأكل الشاة التي سمى عليها، ولا يأكل ما سوى ذلك مما ترك التسمية عليه عمداً.

قلت: أرأيت رجلاً أضجع شاة ليذبحها فسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى فذبح بها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت رجلاً أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها فكلمه إنسان أو استسقى ماء فشرب أو أحدّ (١٢) السكين قليلاً ولم


(١) ت: هل يؤكل.
(٢) ت - نعم.
(٣) ف: هذا.
(٤) ت - لغير.
(٥) م ف ت + ذلك.
(٦) م + أو غير ذلك متعمدا.
(٧) ت: أيكره.
(٨) ف: الصنع.
(٩) ت: أيكره.
(١٠) ت: منهما وترك.
(١١) ت + قلت.
(١٢) ت: أو أخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>