للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصب أو حجر أو غير ذلك مما أفرى الأوداج وأنهر الدم هل ترى به بأساً؟ قال: لا بأس (١) أن يذبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن والظفر من حديدة أو قصبة. وقد بلغنا أن رجلاً ذبح أرنباً بمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (٢). قلت: والحجر والقصبة (٣) عندك بمنزلة السكين؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأساً بأن يذبح به وهو يقدر على السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قطع أقل من نصف الأوداج ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا (٤). قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقطع الأوداج، ولا (٥) يؤكل حتى يقطع أكثر من نصف الأوداج. قلت: أفرأيت إن ذبح شاة مِن قِبَل قَفَاها هل تؤكل؟ قال: إن كانت الشاة لم تصت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها فلا بأس بأكلها، وإن كانت ماتت قبل أن يصل (٦) إلى الأوداج والحلقوم فهذه (٧) ميتة لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة فقطع رأسها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره هذا (٨) الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفيستحب (٩) للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ قال: نعم (١٠).

قلت: أرأيتما الرجل يضرب حلق الشاة بالسيف من المذبح أو دون


(١) م ت + به.
(٢) سنن ابن ماجه، الذبائح، ٥؛ وسنن أبي داود، الضحايا، ١٤ - ١٥؛ وسنن الترمذي، الصيد، ٨؛ وسنن النسائي، الضحايا، ١٨.
(٣) ت: والفضة.
(٤) ت: في أكلها.
(٥) ت: فلا.
(٦) ت: أن تصل.
(٧) ت: وهي.
(٨) ت: ذلك.
(٩) ف: أفتحبب.
(١٠) ف - قال نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>