للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر (١) بابن للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل نصف جميع المال، لأنه برئ من ضمان النصف الذي دفع بقضاء قاض.

على هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

[باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف]

وإذا أقر بعض الورثة بوارثين فصدقه آخر من الورثة في أحدهما فإن أبا حنيفة قال: ينظر في نصيب الذي أجمعا عليه من حصة الذي (٢) أقر بهما جميعاً لو كانا أقوا بهما جميعاً، فيعطى حصته مما في يدي الذي أقر بهما جميعاً، فيضمه (٣) إلى ما في يدي (٤) الذي صدق به، فيقسمانه بينهما على قدر ما يصيبهما (٥) في الأصل، وينظر إلى ما بقي في يدي الذي أقر بهما جميعاً، فيقاسمه الذي لم يقر به الآخر على قدر ما يصيبهما في الأصل كله نصفين لو كانا جميعاً معروفين.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين معاً وصدقه الآخر في أحدهما خاصة فإن الذي صدقاه يأخذ من الذي أقر بهما جميعاً ربع ما في يديه، فيضمه (٦) إلى ما في يدي الذي صدقه، فيقتسمانه (٧) نصفين، وما بقي


(١) م ف + بأخ آخر فإنه يعطيه ثمن جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر.
(٢) ت: التي.
(٣) ت: فيضمنه.
(٤) ت: في يديه.
(٥) ت: نصيبهما.
(٦) م: فيضمنه.
(٧) م ف: فيقتسمان؛ ت: فيقسمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>