للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأخ (١) للميت (٢) فإنه يعطيه (٣) مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال.

ولو أن رجلاً هلك وترك عماً فأقر العم بأخ للميت فإنه يعطيه جميع ما في يديه. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن (٤) للميت فإنه يغرم له مثل جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن للميت (٥) فإنه لا غرم عليه، ولا شيء لهذا المقر به الآخر.

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فأعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فأعطاه ثلث جميع المال بقضاء قاض ثم أقر بأخ فإنه يعطيه السدس من جميع المال، ويغرم له ثلث سدس جميع المال، من قبل أنه حيث دفع إلى الأول بغير قضاء قاض صار ضامناً للثاني، ثم دفع إلى الثاني بقضاء قاض، ثم أقر بثالث، فلا ضمان عليه للثالث فيما دفع إلى الثاني من نصيبه، لأنه دفع (٦) ذلك بقضاء قاض. فإن دفع إلى الثالث بقضاء قاض ثم أقر بابن للميت فإنه يغرم له نصف جميع المال، من قبل أنه دفع إلى الأول النصف بغير قضاء قاض، فهو يقر أنه دفع إلى الأول ما ليس له.

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بأخ آخر فدفع إليه نصف جميع المال بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن أعطاه نصف ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه سدس جميع المال، من قبل أنه قد برئ من ضمان النصف الذي دفع إلى الأول بقضاء قاض، وصار ضامناً لثلث النصف الآخر، فيغرم لهذا المقر به (٧) الآخر سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ


(١) ت: بابنة؛ ت + أخرى.
(٢) ت + لصلبه.
(٣) ت: يعطيها.
(٤) ت + ابن.
(٥) ت - فإنه يغرم له مثل جميع المال فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن ابن ابن للميت.
(٦) ت - دفع.
(٧) ت - به.

<<  <  ج: ص:  >  >>