للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف السدس. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر (١) فإنه يغرم له خمس جميع المال.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه ثلث ما كان في يديه. فإن دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأخ آخر (٢) فإنه يعطيه ربع ما كان في يديه، وهو ثمن جميع المال.

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابن ابن (٣) للميت فإنه يعطيه جميع ما في يديه. فإن أعطاه جميع ما في يديه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن للميت لصلبه فإنه يغرم له مثل جميع المال، لأنه زعم أنه أعطى الأول ما ليس له. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بابن آخر للميت لصلبه فإنه يغرم للمقر له الثاني مثل نصف جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بأب للميت فإنه يعطيه سدس جميع المال. فإن دفع إليه بغير قضاء قاض ثم أقر بامرأة للميت فإنه يغرم لها مثل ثمن جميع المال فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر بأم للميت فإنه يعطيها مثل سدس جميع المال.

ولو أن رجلاً هلك وترك أخاه فأقر الأخ بابنة ابن ابن للميت فإنه يعطيها نصف المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض (٤) ثم أقر بابنة ابن أرفع منها بدرجة فإنه يعطيها نصف جميع المال الذي بقي في يديه كله ويخرج بغير شيء. فإن دفع إليها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة للميت لصلبه فإنه يغرم لها مثل نصف جميع المال. فإن أعطاها نصف جميع المال بغير قضاء قاض ثم أقر بابنة أخرى للميت لصلبه فإنه يعطيها مثل ثلث جميع المال. فإن دفع إليها بغير قضاء قاض ثم أقر


(١) ف - آخر.
(٢) م ت - آخر.
(٣) ف - ابن.
(٤) ت - قاض.

<<  <  ج: ص:  >  >>