للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يؤدي شيئاً فصالحه مولاه على أن حط عنه النصف من المكاتبة وأدى (١) عنه النصف، ثم أقام المكاتب بينة أنه قد كان أعتقه قبل ذلك، فإن العتق ماض، والصلح باطل، ويرجع المكاتب عليه بما أدى من الخمسمائة. ولو لم يقم بينة على ذلك أجزت الصلح، ولا يشبه هذا العبد إذا لم يقم بينة. وكذلك أم الولد إذا كانت مكاتبة والمدبرة. [ولو] (٢) ادعى العبد على مولاه عتاقاً فجحد فصالحه العبد على مائتين على أن أمضى عتقه فهو جائز. فإن وجد العبد بينة أنه أعتقه قبل ذلك أجزت عتقه، ورددت العبد على مولاه بما أخذ منه.

[باب الصلح في الطلاق]

وإذا ادعت امرأة على زوجها طلاقاً بائناً فصالحته من ذلك على مائة درهم على أن طلقها واحدة بائنة فهو جائز. وكذلك لو قالت: على أن تقر لي بهذا الطلاق والذي ادعيت (٣)، وهو يجحد ذلك، فهو جائز. فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق (٤) فشهدوا أنه طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة أمضيت الطلاق عليه، ورجعت عليه بالجعل الذي جعلت عليه له.

ولو أن رجلاً ادعى على امرأة أنها امرأته فأنكرت فصالحته على مائة درهم على أن يبرأ من تزويجها (٥) الذي ادعى أجزت ذلك إذا قبل ذلك. وإن أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم أقبل ذلك. وهذا إقرار به بمنزلة الخلع. وكذلك لو قالت: أعطيك مائة درهم على المبارأة، أو على أنك بريء من دعواك وعلى أنه لا نكاح بيني وبينك، فهو جائز.


(١) ف ز: وادعى.
(٢) من ب.
(٣) ف: ادعت.
(٤) ف + والذي ادعت وهو يجحد ذلك فهو جائز فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق.
(٥) ف: من زوجها؛ ز: من تزويجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>