للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجارية؛ لأن العتق وقع قبل الوطء، فصار المولى كأنه وطئ جارية حرة. ألا ترى أن العتق قد وقع عليها قبل الوطء، فلما جعلناها حرة قل الوطء جعلنا العقر للجارية (١) على المولى. ولو كان المولى ادعى بعض رقيق العبد أنه ابنه ولم يكن ذلك العبد ولد في ملك عبده المأذون له فدعوة المولى باطل في قياس قول أبي حنيفة. ودعوته جائزة في (٢) قول أبي يوسف ومحمد، ويضمن المولى قيمة الولد للغرماء. فإن كان المولى معسراً رجعت الغرماء بالقيمة على الولد (٣)، ويرجع الولد بذلك على أبيه.

باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية (٤) [عليه] (٥)

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (٦): إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فجنى جناية وعليه دين من تجارة أو غصب (٧) غصبه فقتل رجلاً حراً أو عبداً خطأ فإنه يقال لمولاه: ادفعه بالجناية أو افده. فإن دفعه اتبعه الغرماء في يدي أصحاب الجناية فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية. وإن فداه المولى باعه الغرماء في دينهم أيضاً إلا أن يفديه المولى بالدين. وكذلك كل جناية في إنسان عبد أو حر فإنه يدفع بها أو يفدى. وإذا كانت جناية في


(١) ز - لأن العتق وقع قبل الوطء فصار المولى كأنه وطع جارية حرة ألا ترى أن العتق قد وقع عليها قبل الوطء فلما جعلناها حرة قل الوطء جعلنا العقر للجارية.
(٢) ف + قياس.
(٣) ف - فإن كان المولى معسرا رجعت الغرماء بالقيمة على الولد.
(٤) ز - باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية.
(٥) الزيادة من الكافي، ٣/ ١١٧ و.
(٦) توجد في جميع النسخ هنا زيادة الترحم على الأئمة. ولا شك أن ذلك مزيد من قبل الراوي أو الناسخ.
(٧) ز: أو غصبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>