للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دار أفسده (١) أو متاع أفسده (٢) فهو دين في عنقه بالغة (٣) ما بلغت يباع فيه. ألا ترى أنه لو استقرضه قرضًا دراهم أو دنانير أو غير ذلك كان ذلك ديناً عليه في عنقه. وكذلك إذا اغتصبه. وكذلك إذا اشترى به بيعاً فاسداً أو جارية اغتصبها فهذا كله سواء، وإنما ذلك دين في عنقه يباع فيه، ولا يشبه هذا الجناية في بني آدم.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فصار في يده جارية فقتلت قتيلاً خطأ، فإن شاء العبد دفعها. وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن. وإن كانت الجناية على نفس وقيمة الجارية ألف ففداها العبد بعشرة آلاف (٤) فذلك جائز في قياس قول [أبي حنيفة، ولا يجوز في قول] (٥) أبي يوسف ومحمد؛ لأن هذا مما لا يتغابن الناس فيه. وليس للعبد في قول أبي يوسف ومحمد [أن يشتري بما لا يتغابن الناس في مثله.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد:] (٦) إذا قتلت جارية العبد المأذون له في التجارة أو عبده رجلاً عمداً وجب القصاص على القاتل منهما، لو كان على العبد المأذون له دين أو لم (٧) يكن. فإن صالح العبد المأذون له في التجارة عن جاريته القاتلة (٨) أو عن عبده (٩) القاتل وعليه دين أو لا دين عليه فصلحه جائز. وإن كان العبد المأذون له هو الذي قتل رجلاً عمداً فصالح عن نفسه لم يجز ذلك عنه إن كان على العبد دين أو لم يكن. ألا ترى أن مولاه قد سلطه في بيع متاعه وعبده ولم يسلطه على بيع نفسه،


(١) ز - أفسده.
(٢) ز: أفسد.
(٣) ز: بالغ.
(٤) م: الألف.
(٥) الزيادة مستفادة من الكافي، ٣/ ١١٧ ظ؛ والمبسوط، ٢٦/ ١٨.
(٦) الزيادة مستفادة من المبسوط، ٢٦/ ١٨؛ وكذلك من السياق.
(٧) ز - لم.
(٨) م ف ز: عن جارية القاتل. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(٩) م ف ز: من عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>