للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقيق، وليس القضاء فيهم كالقضاء في الأحرار، إن (١) العبيد يأخذهم (٢) الموالي، وهم أولى بهم ولو كان الزوج لم يفارق امرأته.

[باب متاع البيت]

قال: وإذا اختلف الرجل وامرأته في متاع البيت فما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان (٣) للرجال فهو للرجل، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهما في الموت. وأما في الطلاق والفرقة فهو للرجل، لأن الرجل هو الباقي في الطلاق والفرقة. قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن جماد عن إبراهيم بنحو من ذلك. وإذا كان طلقها فبانت أو لم تبن (٤) فاختلفا في متاع البيت فهو كما وصفت لك القول فيه. وإذا مات أحدهما فاختلف الباقي وورثة الميت فما كان يكون للرجال فهو للرجل، وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء (٥) فهو للباقي منهما. قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. [قال محمد:] (٦) وما (٧) كان يكون للرجال (٨) فهو للرجل، وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للرجل على كل حال مات أو لم يمت. وقال أبو يوسف: يعطى للمرأة من متاع البيت ما تُجَهَّز (٩) به مثلها، وما بقي فهو للرجل.

وإذا أقام واحد منهم البينة على شيء أنه لصاحبه وأنه اشتراه منه فهو للذي اشتراه.


(١) ز: لأن.
(٢) ز: تأخذهم.
(٣) ز - كان.
(٤) ز: لم تبين.
(٥) ز: وللنساء.
(٦) الزيادة من الكافي، ١/ ٦٠ و.
(٧) ز: ما.
(٨) ز: للرجل.
(٩) ز: ما يجهز.

<<  <  ج: ص:  >  >>