للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الخيار [في الإقرار] (١) بالكفالة والدين

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم على أن المقر بالخيار ثلاثة (٢) أيام أو يوماً أو سمى أكثر من ذلك أو أقل فإن المال يلزمه، والخيار باطل ليس بشيء. كان أقر أنها قرض أو غصب بعينها أو مستهلكة أو وديعة بعينها أو قد استهلكها أو عارية بعينها وقد خالف فيها فاستهلكها فإن الإقرار يلزم في ذلك كله، والخيار باطل.

وكذا لو أقر أنه كفل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة (٣) أيام وادعى الطالب أنه كفل له بغير خيار فإن المال له لازم، ودعواه باطل. وكذلك الكفالة بالنفس. كان أقر الطالب أنه قد شرط له بالخيار ثلاثة (٤) أيام أو يوماً أو أكثر من ذلك فإن الخيار للكفيل، إن شاء مضى على الكفالة، وإن شاء فسخها وأبطلها باختياره. فإن مضى الأجل قبل أن تفسخ الكفالة فإن الكفالة لازمة له (٥). وكذلك لو كان الخيار إلى الطالب فهو مثل ذلك. وكذلك لو جحد الطالب الخيار وقامت للكفيل (٦) بينة على الخيار فإن له ذلك. وإن كان الخيار في الكفالة شهراً أو أكثر من ذلك فهو جائز. ولا يشبه الكفالة البيع.

وقال أبو حنيفة: لو كفل له بألف درهم على أنه بريء منها إذا دفع إليه فلان كان ذلك جائزاً. وكذلك الخيار. وكذلك لو قال: أنا بريء منها إذا كفل لك بها فلان.

وإذا أقر الرجل بدين لرجل وأقر أن الطالب بالخيار فقال الطالب: في الخيار والدين من قرض أو غصب مستهلك، فإن الخيار في هذا باطل،


(١) وفي ب: باب شرط الخيار في الإقرار. ولفظ الحاكم: في الخيار. انظر: الكافي، ٢/ ٣ و. ولفظ السرخسي: باب الخيار. انظر: المبسوط؛ ١٧/ ١٩٨.
(٢) د: ثلثة.
(٣) د: ثلثة.
(٤) د: ثلثة.
(٥) م - له.
(٦) م: الكفيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>