للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعاً زائدة فلا قصاص فيها، وفيها حكم عدل. وإن قطع الكف كلها فكانت تلك الإصبع توهن الكف وتنقصها فلا قصاص فيها، وفيها حكم عدل. وإن كانت لا تنقصها ولا توهنها ففيها القصاص.

وإذا قطع الرجل يد الرجل من المفصل فبرأت، ثم اقتص منه، ثم برأ المقتص منه، ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت الكف منها، فلا قصاص فيه (١) وإن كانا (٢) سواء، ليس في هذا قصاص.

[باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه]

وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فشهد على ذلك شاهدان فإن عليه القصاص.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي بذلك (٣).

ولا ينبغي للشهود أن يُسألوا أمات من ذلك أم لا. وكذلك هذا في الخطأ. ألا ترى أن الشهود لو شهدوا أنه مات كانوا قد شهدوا عليه بما يعلم القاضي أنهم فيه كذبة، فكيف يحملهم على الكذب وهو يعلم. فإن شهدوا أنه قد مات من ذلك فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدولاً. وإذا قالوا: لم يزل صاحب فراش حتى مات، فقد شهدوا بالعلم الظاهر المعروف الذي لا ينبغي للقاضي أن يكلفهم غيره، ولا يحملهم على الباطل.


(١) ز + برأ المقتص منه ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت الكف منها.
(٢) ز: كان.
(٣) الآثار لأبي يوسف، ١٦٢؛ والآثار لمحمد، ١٠٠. وروي نحوه عن شريح والحسن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>